الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

99

تحرير المجلة

وهكذا فإذا أثبت المدعي بالهبة حقه فيها يحتاج مدعي البيع إلى إقامة دعوى مستقلة وإثبات آخر ، واما إذا اتحد السبب فاما ان يكون هو الإرث أو يكون غيره ، اما الإرث فلو ادعى أحد الورثة عينا لميتهم في يد الغير فاما ان يقر صاحب اليد له بحصة فقط أو يقر بأنها لمورثه وعلى الثاني يشترك الورثة فيها بأجمعهم ولكن لا يجوز له دفع حصصهم لواحد منهم الا بتوكيل منهم والا فاللازم ان يدفع لكل واحد حصته ، ولو أقر للمدعي بحصته فقط لم يثبت حق الآخرين الا بدعوى منهم مستقلة وإثبات جديد وان لم يقر وأثبت الوارث المدعى حقه بالبينة فإن شهدت البينة بحقه فقط لم يثبت حق الآخرين وان شهدت بالسبب بان قالت إن هذه العين لمورثهم يثبت حق الجميع ولكن لا يدفع حق كل واحد الا له أو لوكيله ولا فرق في هذا بين دعوى الدين أو العين ، اما إذا كانت الدعوى على الميت بدين أو بعين هي في يد واحد منهم فإن أقر له صاحب اليد نفذ إقراره في حصته فقط ولا ينفذ على الباقين بل يحتاج المدعى إلى إقامة الدعوى على كل واحد منهم مستقلا ، وان أثبتها بالبينة فقد يقال إنه يمشي الحكم على الجميع وهو الذي صرحت به المجلة في هذه المادة حيث يقول : وإذا لم يقروا ثبت المدعي دعواه في حضور ذلك الوارث فقط يحكم على جميع الورثة وإذا أراد ان يأخذ طلبه الذي أثبته من التركة فليس للورثة ان يقولوا له أثبت ذلك في حضورنا أيضا - إلى قوله : وان أنكر الوارث الذي هو ذو اليد وأثبت المدعي دعواه