الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

91

تحرير المجلة

يجبر عليه بالضرب والإهانة وقيل إن الحاكم يقول له ثلاثا ان أجبت والا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدعى فان أصر رد اليمين وحكم عليه وقيل بتخير الحاكم وينبغي ان يكون هذا هو الأصح فيكون امره راجعا إلى الحاكم فان نفسيات الأشخاص مختلفة ودرجاتهم متفاوتة ولكل مقام مقال ولكل رجل حال « والغاية » انه إذا أصر على عدم الجواب بغير عذر ولم يتمكن الحاكم من التوصل إلى وسيلة لتحصيل جوابه رد اليمين على المدعي ثم يحكم على الساكت لأنه اما ان يجيب بالإقرار وهو مثبت للحق واما بالإنكار وحكمة اليمين وحيث لم يحلف رد اليمين على المدعي وحكم له ، اما المواد الثلاث المذكورة في هذا الفصل فكلها كما عرفت من قبيل الإقرار ودفع الدعوى بالدعوى ومن قبيل الانقلاب الذي عرفت حكمه الفصل الثالث ( في بيان من كان خصما ومن لم يكن ) مادة ( 1634 ) إذا ادعى أحد شيئا وكان يترتب على إقرار المدعى عليه حكم بتقدير إقراره يكون بإنكاره في الدعوى وإقامة البينة خصما . وان كان لم يترتب حكم على إقرار المدعى عليه إذا أقر لم يكن خصما بإنكاره مثلا - ، ، ، تشويه البيان وسوء التعبير وشدة التعقيد أمر الفناه وعرفناه في هذا الكتاب ولكن الأمر الثقيل على الطبع