الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
90
تحرير المجلة
الفصل الثاني ( في دفع الدعوى ) مادة « 1631 » الدفع هو الإتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع دعوى المدعى إلى آخرها . أتقن وأحسن من هذا التطويل القاصر والبيان الفاتر ان يقال إن جواب المدعى عليه اما إقرار أو إنكار أو سكوت ، أما الأمثلة التي ذكرت في هذه المادة فكلها من قبيل الإقرار ودعوى الدفع فتنقلب الدعوى ويصير المدعي مدعى عليه والمدعى عليه مدعى وعليه إثبات الدعوى اي دفع الدين أو التحويل أو غيرهما و ( بالجملة ) فالمدعى عليه إذا أقر حكم عليه فلو ادعى الإيصال أو نحوه لزمه الإثبات والا نفذ الحكم عليه وإذا أنكر فعليه اليمين ان لم يكن للمدعي بينة « اما السكوت » فإن كان لعذر مشروع لصمم أو خرس أو مرض توصلوا إلى إفهامه بالإشارة وان كان لعذر مانع فعلا أمهل إلى زوال عذره وان كان بلا عذر الزم بالجواب أو لا بالرفق واللين ثم يتدرج الحاكم إليه بالشدة والغلظة من مرتبة إلى أشد منها حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فإن بقي مصرا على عدم الجواب فرارا من الحق وتماديا في الباطل فقد اختلفوا بين قائل بلزوم حبسه حتى يجيب ، وقائل بأنه