الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

86

تحرير المجلة

بمجرد النكول أو توقف الدعوى ولا يقدح في تعميم حكمها ورودها في مورد اليد المقتضية لوحدة الملاك وللأصحاب ، هنا بحوث عريضة طويلة فليراجعها من أرادها . ( الحادي عشر ) تعيين المدعى عليه فلو ادعى على أحد الشخصين أو الأشخاص مرددا لم تسمع كما لو قال لي كذا على زيد أو على عمرو على الترديد لم تسمع لعدم الفائدة بذلك لو ثبت اعترافهما بان قالا نعم أخذنا عليه ذلك الدين ولا يعلم التعيين فإنه لا يثبت الحق على أحدهما لجريان الأصل في حق كل واحد منهما ويمكن ان يقال بالسماع والرجوع إلى القرعة أو التوزيع بينهما لدفع الضرر أو المصالحة جمعا بين الحقوق نعم لو كانت الدعوى على غير محصورين سقطت قطعا ومثله الكلام مع الترديد في المدعي بان قال شخصان ان لأحدنا حقا عليك . ( الثاني عشر ) يشترط في سماع الدعوى حضور المدعى عليه فلا تحسم الدعوى بالحكم القطعي نعم يجوز سماع الدعوى على الغائب في سفر أو غيره قريبا أو بعيدا ولكن لو قامت الحجة لا يحكم حكما قطعيا بل الغائب على حجته كما سيأتي في محله إن شاء اللَّه . وفي خبر جميل الغائب يقتضي عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقتضي عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا نعم في خبر آخر لا يقضى على غائب والمراد به لا يقضى عليه قضاء قطعيا