الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

87

تحرير المجلة

حاسما لان الدعوى عليه لا تسمع والبينة لا تقبل . هذا ذرو من القول أو ذروة من ذروة مما ذكره فقهاؤنا في شرائط صحة سماع الدعوى ذكرناها موجزة كرؤس أقلام وقد أخلت ( المجلة ) بأكثرها ومنه تجد الفرق بين الفقاهتين أو الثقافتين واللَّه ولي توفيق الجميع ، ، ، وإلى الشرط الحادي عشر أشارت المجلة في مادة ( 1617 ) يشترط ان يكون المدعى عليه معلوما إلى آخرها . وإلى الثاني عشر أشارت بمادة ( 1618 ) يشترط حضور الخصم حين الدعوى إلى آخرها وإلى السابع بمادة ( 1619 ) يشترط ان يكون المدعى به معلوما ولا تصح الدعوى إذا كان مجهولا ، ، ، وإلى الرابع بمادة ( 1629 ) يشترط ان يكون المدعى به محتمل الثبوت إلى آخرها ، ، ، وإلى الخامس بمادة ( 1630 ) اما مادة ( 1621 ) إذا كان المدعى به عينا منقولا وحاضرا بالمجلس يدعيه المدعى بقوله هذا لي مشيرا اليه ، ، ، وما بعدها من المواد إلى مادة ( 1627 ) فجميعها لبيان مقدار المعلومية اللازمة في الدعوى وحدودها حسب اختلاف المواضع والأعيان التي يدعي بها فإن جملة من الأشياء يكفي فيها المشاهدة وان لم يعلم المدعي قيمتها أو كيلها ووزنها كخاتم الزمرد ونحوه فلو كانت