الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
41
تحرير المجلة
الباب الثالث في ( المصالح عنه ويشتمل على فصلين ) الفصل الأول في ( الصلح عن الأعيان ) مادة ( 1548 ) ان وقع الصلح عن الإقرار على مال معين عن دعوى مال معين فهو في حكم البيع فكما يجري فيه خيار العيب والرؤية والشرط تجري دعوى الشفعة . . عرفت ان الأصح هو ان الصلح عقد مستقل حتى في الموضع الذي يفيد فائدة البيع أو الإجارة واشتراك عقدين في نتيجة واحدة لا يقتضي تساويهما في الاحكام وكان حق المقام بناء على كون المصالحة بين المالين بيعا ان تقول المجلة انه يجري خيار المجلس ونحوه مما يختص بالبيع اما خيار العيب والشرط فهي من الخيارات العامة وتجري في الصلح سواء كان بيعا أو مستقلا وعلى كل فالحق ان الأحكام الخاصة بالبيع كالشفعة وخيار المجلس لا تجري