الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

42

تحرير المجلة

في الصلح ولا ينافي هذا انه لو ظهر البدل مستحقا يرجع المصالح له على المصالح بعوضه ان كان كليا فإنه من الأحكام العامة ويبطل الصلح ان كان العوض شخصيا فتدبره جيدا ، ومن هنا تعرف وجه النظر في مادة ( 1549 ) ان وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال فهو في حكم الإجارة ، ، ، يعني لو ادعى عليه مالا وأقر به ثم صالحه عنه على سكنى سنة مثلا في داره كانت إجارة ولكن لا ثمرة هنا بين الإجارة والصلح فافهم مادة ( 1550 ) الصلح عن الإنكار أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه خلاص من اليمين وفداء ، ، ، الأصح أنه معاوضة في حقهما معا غايته ان المعوض من جهة المدعى هو حق اليمين والاستحلاف والعوض من جهة المدعى عليه مال أو عقار يدفع به اليمين عن نفسه ، بناء عليه لا تجري الشفعة فيه مطلقا اما لو ظهر مستحقا فالحكم ما عرفت من البطلان في الشخصي والرجوع في الكلي فتدبره جيدا مادة ( 1551 ) لو ادعى أحد مالا معينا كالروضة وصالح على مقدار منها ، ، ، هذا من الموارد التي يكون الصلح فيها مفيدا فائدة الإبراء والإسقاط يعني ان المدعي أسقط دعوى بعضها ، ورضى ببعض منها وصالحه على ذلك وهو أيضا من قبيل الصلح بلا عوض مالي أو مادي ومنه يعلم تمام الكلام في المواد الأربع المذكورة في .