الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

176

تحرير المجلة

وحدوثه نعم لو كان للحدوث أثر شرعي بعنوانه الخاص يشكل إثبات ذلك الأثر باستصحاب عدمه الا على القول بالأصول المثبتة فتدبره . الفصل الرابع في ( التحالف ) باب التحالف هو باب التداعي على عين ليس لأحدهما يد عليها ولا يكون قول أحدهما موافقا بل الكل مخالف وحينئذ فإن اختص أحدهما بالبينة حكم له بها وان كان لكل واحد بينة ولم يكن مرجح لأحدهما فاما ان يحلف أحدهما فقط فيحكم له أو يحلفان معا فإن كان النزاع على عين قسمت بينهما وان كان على عقد يحكم بفسخه ويترادان هذا هو القاعدة العامة في باب التداعي ولكن تنازع البائع والمشتري في مقدار الثمن ليس من هذا القبيل فان من يدعي الزيادة مدع وخصمه منكر فهو باب المدعي والمنكر والأول يخالف قوله الأصل بخلاف الثاني فذكره هنا وضع للشيء في غير محله وفي غير بابه نعم لو تنازعا في الجنس وان المبيع فرس أو شاة والثمن فضة أو ذهب والعقد بيع أو صلح وهكذا كان من باب التداعي وبعد التحالف