الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

161

تحرير المجلة

اليد الا أن تكون بينة الخارج أكثر عددا وأقوى وثاقة فإنها تقدم على اليد ويعرف وجهه بالتدبر فيما ذكرناه ، نعم قد يكون لإحدى البينتين شبه الحكومة على الأخرى وكالتفسير لها كما لو شهدت بينة ذي اليد انه ورثها من أبيه وشهدت الأخرى بأن أباه اغتصبها من المدعي أو من أبيه أو اشتراها ولم يدفع ثمنها فلا إشكال حينئذ بتقديم بينة الخارج كما نص عليه خبر أبي بصير . مادة « 1760 » بينة من تاريخه مقدم أولى - إلى آخرها . تقدم الكلام فيها وانه لا وجه للترجيح هنا الا الاستصحاب وهو لا يصلح مرجحا للبينة كما لا يصلح معارضا ، ، ، مادة « 1761 » لا يعتبر تاريخ الدعوى في النتاج وترجح بينة ذي اليد كما ذكر آنفا . الا انه إذا لم يوافق من المدعى به تاريخ ذي اليد ووافق تاريخ الخارج ترجح بينة الخارج - وهذا غني عن البيان فان بينة ذي اليد على هذا التقدير تصبح معلومة الكذب بالوجدان فالخارج كذبها وصدق بينة الخارج وكذلك لو خالف تاريخ كليهما فان الوجدان حينئذ قد كذبهما معا وتبقى اليد سليمة عن المعارض فيحلف لأنه منكر ويحكم له باليمين وعليه بالنكول اما لو لم يكن التاريخ معلوما فقد حكمت المجلة أيضا بتهاتر البينتين وتبقى العين في يد ذي اليد ، ، وهذا غير موافق لما حكمت في المواد السابقة من أن بينة الخارج مقدمة في دعوى الملك المطلق وهذا الفرض يرجع اليه بعد سقوط التاريخ وعدم العلم بتاريخ النتاج