الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
160
تحرير المجلة
ذي اليد في دعاوي الملكية المقيدة بسبب قابل للتكرار وهي التي لم يبين فيها التاريخ كالشراء لكونها في حكم دعوى الملك المطلق ولكن إذا ادعى كلاهما بأنهما تلقيا الملك من شخص واحد ترجح بينة ذي اليد . ثم ذكرت المثال وخلاصته ان الخارج لو ادعى حانوتا في يد شخص وقال اشتريته من زيد فان قال ذو اليد انا اشتريته من بكر قدمت بينة الخارج وان قال انا اشتريته من زيد قدمت بينته ولا اعرف لهذا التفصيل وجها مقبولا ، بل اللازم النظر إلى أقوى البينتين كثرة ووثاقة فترجح ، وإذا تكافأتا من جميع الوجوه فان قلنا بأن القاعدة التساقط ترجح قول ذي اليد بيمينه لأنه منكر والمدعي لا حجة عنده لسقوط بينته بالتعارض ، والا فالترجيح لبينة الداخل لاعتضادها باليد فتكون أمارتان في مقابل واحدة ولا حاجة إلى اليمين لان العمل استند إلى البينة واليد مرجح لا مرجع فتدبره . ومثله الكلام في مادة ( 1759 ) بينة ذي اليد أولى في دعاوي الملكية المقيدة بسبب غير قابل للتكرر كالنتاج - فلو تنازع الخارج وذو اليد في مهر وأقام كل منهما بينة انه مولود من فرسه ترجح بينة ذي اليد . قد عرفت ان ترجيح ذي اليد لأنه ذو يد لا لأن بينته شهدت بالسبب والا فكلاهما قد شهدتا بالسبب فليس ترجيح ذي اليد الا ليده فيطرد في كل ذي يد سواء شهدت بالسبب أم لا ومثله ما لو شهدت إحداهما بالمطلق والأخرى مقيدة بالسبب فان الترجيح لذي