الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
158
تحرير المجلة
الصورتين باب التداعي لا باب المدعي والمنكر ، اما الأولى فواضح ضرورة ان كلا منهما يدعي الكل والكل في يده حسب الفرض وهو ممكن ببعض الاعتبارات واما « الثانية » فالنصف متفق عليه بينهما أنه لمدعي الكل انما النزاع في النصف الثاني فمدعي الكل يدعي انه له مع ذلك النصف والآخر يدعي انه له والمفروض انه في يدهما وقد عرفت ان المائز لباب التداعي عن باب المدعي والمنكر هو كون المتنازع في يدهما أو لا يد لأحدهما عليه فهو باب التداعي وان كان في يد أحدهما بالخصوص فهو باب المدعي والمنكر وعليه فلا وجه لتقديم بينة الاستقلال اي بينة مدعي الكل كما في « المجلة » ولا للاشتراك إذا ادعى أحدهما النصف بل اللازم « أولا » الرجوع إلى المرجحات من الأكثرية والأعدلية وغيرهما فيعمل بالراجحة منهما فان تكافأتا من جميع الوجوه سقطتا فإن كان هناك أصل من استصحاب أو غيره عمل به والا فالتحالف فان حلف أحدهما ونكل الآخر فهي للحالف وان حلفا معا اشتركا فيها مناصفة في الصورة الأولى وقسم النصف بينهما في الثانية ، وهكذا الكلام فيما لو لم تكن عليها يد أصلا لا لهما ولا لغيرهما وأقام كل منهما البينة ، ، وهي « الثالثة » وكذلك ظهر حكم الصورة « الرابعة » وهي ما لو كانت في يد ثالث فإنه إن أقربها لهما كانا كما لو كانت في يدهما معا ، وان أقربها لواحد فهو صاحب اليد وعليه اليمين للآخر مضافا إلى يمين من صارت له اليد حديدا وان أنكرهما كان لهما عليه اليمين فإن أقر بها لثالث فهو