الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

147

تحرير المجلة

خصومة كان حالها حال سائر الخصومات ولا شيء هنا مخالف للقواعد العامة كما في يمين الاستظهار فتدبرها جيدا . مادة « 1747 » إذا حلف المدعى عليه بطلب الخصم قبل ان يكلفه الحاكم فلا تعتبر يمينه ، ، ، حق اليمين كما عرفت للمدعى ولكن بشرط ان يطلب من الحاكم تحليف المدعى عليه فلو حلفه مباشرة لم تكن اليمين حاسمة للدعوى الا ان يجري بينهما عقد صلح على أن يسقط المدعي دعواه بيمين المدعى عليه فتسقط الدعوى وتكون اليمين حاسمة قهرا ، ، ، ثم إن من احكام اليمين انها لا تجوز الا على المعلوم المتيقن فإن كان المحلوف عليه من فعله أو تركه أمكنه اليمين لأنه معلوم له ولو كان من فعل غيره فإن كان معلوما له جاز الحلف عليه أيضا وإذا لم يكن معلوما فلا يسوغ الحلف الا على عدم العلم بذلك الفعل لا على عدمه واقعا ، ومما ذكرنا يظهر لك القصور في مادة « 1748 » إذا حلف أحد على فعله إلى آخرها . مادة « 1749 » اليمين اما بالسبب أو بالحاصل ، ، ، هذا الاصطلاح والتقسيم لا اثر له ولا فائدة فيه نعم اليمين تارة تتعلق بالسبب مثل الحلف على وقوع عقد البيع أو الهبة وأخرى تتعلق بالنتيجة كالحلف على أن هذه الدار ملك زيد ولا شك ان هذه أقوى فلو تعارضتا كان نظير تعارض بينة السبب مع بينة النتيجة حيث تقدم الثانية على الأولى قطعا كما يأتي في محله إن شاء اللَّه .