الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
148
تحرير المجلة
مادة « 1750 » إذا اجتمعت دعاوي مختلفة يكفي فيها يمين واحدة ولا يلزم التحليف لكل واحدة على حده ، ، ، عرفت ان اليمين حق المدعي فإذا تعددت دعاويه أو تعدد المدعون . على شخص واحد فإن رضي أو رضوا جميعهم بيمين واحدة فهو والا فلكل واحد ان يلزمه بيمين مستقلة كم له إلزامه عن كل دعوى بيمين مادة « 1752 » إذا كلف الحاكم من توجه اليه اليمين - ونكل عنها صراحة إلى آخرها ، ، ، النكول يحصل بقوله لا احلف فيقال له : رد اليمين على المدعي فان قال لا أرد أو سكت بلا عذر صار ناكلا وصح الحكم عليه . لاحقة مادة « 1753 » إذا قال المدعي ليس لي شاهد ثم أراد ان يأتي بشهود أو قال ليس شاهد سوى فلان وفلان ثم قال لي شهود أخر لا يقبل قوله . انما لا يقبل إذا لم يبد وجها معقولا وعذرا مقبولا اما لو أبدى ذلك فاللازم القبول وهو واضح .