الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

139

تحرير المجلة

الفصل السابع في ( رجوع الشهود عن الشهادة ) تحرير هذا البحث ان الرجوع عن الشهادة اما قبل الحكم أو بعده قبل الاجراء أو بعده وبعد الاجراء والتنفيذ ، ثم الحكم في صورة الرجوع اما ان يكون متعلقا بمال أو نكاح أو طلاق أو حد أو دية أو قصاص في نفس أو طرف ، فإن كان الرجوع قبل الحكم سقطت الشهادة ولا سبيل للحكم لأن الشهادة قتلت نفسها ولا يدري أصدقوا في الأولى أو الثانية ، وهو المصرح به في مادة ( 1728 ) إلى قوله ويعزرون والتعزير هنا غير معلوم الوجوب نعم لو كان فيها قذف كشهود الجرح أقيم عليهم الحد ، وان كان الرجوع بعد الحكم قبل الاجراء ، وكان المتعلق مالا أو نكاحا وطلاقا نفذ الحكم وغرما المال وان كان قصاصا أو حدا سقط لان الحدود تدرأ بالشبهات والرجوع يوجب الشبهة قطعا ، ويعزر الشاهد أو يحد طبعا ، وإلى بعض هذه النواحي أشارت ( المجلة ) مادة « 1729 » والتي أحالت عليها وهي مادة ( 80 ) فقد أشارت إلى