الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

130

تحرير المجلة

أئمتنا صلوات اللَّه عليهم جميعا ما معناه أو لفظه تقريبا : من حدثكم فلم يكذبكم ووعدكم فلم يخلفكم وعاملكم فلم يظلمكم وائتمنتموه فلم يخنكم فقد ظهرت مروته وحرمت غيبته ووجبت عدالته ، وفي هذا القدر من البحث في العدالة كفاية نسأله تعالى ان يجعلنا وحكامنا من أهل العدل والعدالة فإن عدالة الحكام والوكلاء أهم من عدالة الشهود ، وهي اليوم فيهم أو في العموم على أوسع معانيها أعز من الإكسير ، ولا يحصل القليل منها في الكثير ، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه الفصل الرابع في ( موافقة الشهادة للدعوى ) مادة ( 1706 ) تقبل الشهادة ان وافقت الدعوى والا فلا ، ، ، هذا مما لا ريب فيه ، ولكن ربما يأتي المناقشة في بعض الأمثلة المذكورة هنا كالمثال الأخير فإن المديون إذا ادعى انه قد ادعى الدين وشهد الشهود أن الدائن قد أبرأه فقد اختلفت الشهادة عن الدعوى ضرورة أن الأداء غير الإبراء ( وبالجملة ) اللازم مطابقة الشهادة للدعوى تماما نعم لا يضر اختلاف التعبير مع وحدة المفاد ووضوح الحال كما