الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

125

تحرير المجلة

فرع بمنزلة الأصل وان كان فيه للمناقشة مجال خصوصا في الوصي والقيم ومنه أيضا شهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية فإنه يدفع عن نفسه ضررا فهو من قبيل شهادة المرء لنفسه وشهود بعض القافلة على قاطع الطريق عليهم أو اللصوص الناهبين لأموالهم إلا إذا كان ممن لم يؤخذ منه شيء فهؤلاء لا تقبل شهادتهم وان كانوا عدولا لاتحاد الشاهد والمشهود له ولو بالضميمة ، ، ، أما النسب فغير قادح أصلا في الشهادة بعد إحراز العدالة وكذلك السبب فتقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها كالعكس كما تقبل شهادة الأرحام بعضهم لبعض مطلقا حتى الأب على ولده وله اما شهادة الولد على أبيه فقد اختلف فيها أصحابنا فطائفة ذهبت إلى القبول على العموم وأخرى إلى عدمه لأخبار خاصة تدل على ذلك ، ففي بعض الأخبار لا تقبل شهادة الولد على والده ولعل أكثر أصحابنا على هذا ، ولكن ذلك الخبر معارض مضافا إلى العمومات بأخبار أقوى منه سندا وأكثر عددا ، ففي خبر داود بن الحصين انه سمع الصادق سلام اللَّه عليه يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين بالضر قلت وما الضر قال إذا تعدى صاحب الحق خلاف ما أمر اللَّه ورسوله ومثل ذلك ان يكون لرجل على آخر دين وهو معسر وقد أمر اللَّه بإنظاره حتى يتيسر قال فنظرة إلى ميسرة ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر فلا يحل لك ان تقيم الشهادة ، ومثله خبر ابن سويد أقم الشهادة ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فإن خفت على أخيك ضيما فلا ، وفوق