الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
115
تحرير المجلة
الحكم حكمه دقيقة لا مجال لذكرها في هذا المقام ويلحق بالزنا أخواه . اللواط والسحق وفي إتيان البهائم خلاف ( القسم الثاني ) مالا يثبت الا بشاهدين من الرجال وهو ما عدا ما تقدم من باقي الجرائم والجنايات كالقتل والسرقة قطعا لا مالا وشرب الخمر والارتداد ، ، ، وهذا مجمل حقوق الخالق اما حقوق المخلوق فهي أيضا أنواع « فمنها ما لا يثبت الا بشاهدين أيضا » وهو ما لا يقصد منه المال أصالة وان استلزمه أحيانا تبعا كالطلاق والخلع والوكالة والوصية العهدية أي الوصية إليه لا له والأهلة والنسب اما العتق والنكاح والقصاص ففيه خلاف « ومنها » ما يثبت أيضا بشاهد وامرأتين وشاهد ويمين وهو كل ما يقصد منه المال أصالة كالديون من القرض أو القراض والغصب وعقود المعاوضات كأنواع البيوع والإجارات والرهن والوصية التمليكية والجنايات الموجبة للدية والوقف على الأصح ( ومنها ) ما يثبت بالرجال منفردين وبالنساء منفردات أو منضمات وضابطته كلما يعسر اطلاع الرجال عليه من أحوال النساء كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الخاصة وكل مورد يثبت به الحق بشهادة النساء منفردات فلا يكفي فيه أقل من اربع وإذ لم يكمل النصاب كانت شهادتهن لغوا لا اثر لها إلا في موردين « الوصية » التمليكية فإنه يثبت بالواحدة ربع وبالاثنين نصف وبالثلاث ثلاثة أرباع وبالأربعة الكل « والثاني » الاستهلال اي الشهادة بولادة الجنين حيا فيثبت بالواحدة ربع الميراث وهكذا ، ثم إن الشهادة