الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

50

تحرير المجلة

اعتبار قيد التمييز بعد اعتبار قيد العقل مستدرك عند اولي التمييز اما عند الإمامية فالبلوغ معتبر في جميع المعاملات ولا يكفي التمييز إلا في موارد مخصوصة كوصية من بلغ عشرا ونحوها من اعمال البر والمعروف ويمكن على القول بأن العارية إباحة اندراجها في ذلك على تأمل . مادة ( 810 ) القبض شرط في العارية فلا حكم لها قبل القبض ، لم نجد لفقهائنا ولا لفقهاء المذاهب نصا على هذا الشرط وبناء على كونها عقدا فحال القبض بالنسبة إليها حال سائر العقود اما بناء على كونها إباحة ورخصة فلا معنى لاعتبار القبض فيها أصلا كما هو واضح مادة ( 811 ) يلزم تعيين المستعار وبناء عليه إذا أعار شخص احدى دابتين بدون تعيين ولا تخيير لا تصح الإعارة بل يلزم ان يعين المعير منهما الدابة التي يريد إعارتها لكن إذا قال المعير للمستعير خذ أيهما شئت عارية وخيره صحت العارية ، ، ، ليس معنى هذا لزوم التعيين بل معناه ان الإبهام مفسد للعارية فإذا أعاره احدى الدابتين وجعل الخيار له أو للمستعير صح لعدم الإبهام فتتوجه العارية إلى ما يقع عليه الاختيار اما لو أعاره واحدة منهما من دون تعيين ولا تخيير بطلت للإبهام فتأمله فإنه لا يخلو من دقة .