الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

51

تحرير المجلة

الفصل الثاني ( في بيان أحكام العارية وضماناتها ) مادة ( 812 ) المستعير يملك منفعة العارية بدون بدل بناء عليه ليس للمعير ان يطلب من المستعير اجرة بعد الاستعمال ، ، ، هذا هو قوام حقيقة العارية وهو اما إباحة المنافع أو تمليكها بلا عوض وهذا هو الفارق بينها وبين الإجارة مادة ( 813 ) العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان مثلا إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير قضاء بلا عمد أو زلقت رجل المستعير فانصدمت على مرآة فانكسرت لا يلزمه الضمان وكذا لو وقع على البساط المعار شيء فتلوث به ونقصت قيمته فلا يضمن ، ، ، من الشائع المعروف على السنة المتفقهة عندنا ان العارية لا تضمن إلا عارية الذهب والفضة والا مع الشرط وهي العارية المضمونة والظاهر أن هذا مما تفردت به الإمامية فقد تظافرت نصوص أهل البيت ( ع ) ان العارية لا تضمن الا ما كان من ذهب أو فضة فهي مضمونة الا ان يشترط عدم ضمانها فأسباب ضمان العارية ثلاثة ( الأول ) التعدي