الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

45

تحرير المجلة

الباب الثالث ( في العارية ) ( ويشتمل على فصلين ) ( الفصل الأول ) في ( المسائل المتعلقة بعقد الإعارة وشروطها ) [ وهاهنا مباحث ] ( الأول ) ان ( المجلة ) أدمجت العارية في مباحث الوديعة ، وجعلتها - أي العارية - بابا من أبواب الوديعة نظرا للقدر الجامع بينهما ، وانهما من أصل واحد - وهو الأمانة - وغفلوا عن البون الشاسع بينهما ، والفرق العظيم ، وان الوديعة ضد العارية تماما ضرورة أن الوديعة ائتمان لمصلحة المالك ، والعارية ائتمان لمصلحة القابض ولهذا اختلفا في الأحكام فدعوى الرد يقبل باليمين في الوديعة ، ولا يقبل في العارية ، وكذا دعوى التلف ونحوه . و « الحاصل » الأولى أفراد العارية بكتاب مستقل كما صنعه