الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

32

تحرير المجلة

إيجارها فيبيعها فورا بثمن المثل ، أو ينفق عليها المستودع من ماله ثلاثة أيام ثم يبيعها بثمن مثلها ، ثم يطلب نفقة تلك الأيام الثلاثة من صاحبها وإذا أنفق عليها بدون اذن الحاكم فليس له مطالبة صاحبها بما أنفقه عليها . فلو تعسر أو تعذر مراجعة الحاكم ولم يتبرع هو ولا غيره مجانا أو بالعوض باعها بنفسه وأشهد عدلين على البيع والثمن ، والتقييد بثلاثة أيام لا وجه له ، كل ذلك في الغيبة المنقطعة ، أما مع إمكان مراجعة المودع وإنذاره فإن لم يرسل النفقة - إلى ثلاثة أيام أو أكثر حسب اختلاف الموارد - راجع المستودع الحاكم - إلى آخر ما سبق . ( مادة : 787 ) إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بسبب تعدي المستودع أو تقصيره لزمه الضمان ، مثلا - إذا صرف المستودع نقود الوديعة في أمور نفسه أو استهلكها ضمنها ، وبهذه الصورة إذا صرف النقود التي هي أمانة عنده على الوجه المذكور ثم وضع بدل تلك النقود في الكيس المعد لها فهلكت أو ضاعت وهو ذاهب بها ضمن قيمتها سواء كان هلاكها بسبب سرعة السير فوق الوجه المعتاد أو بسبب آخر أو بلا سبب ، وكذا يضمنها إذا سرقت ، وكذا إذا وقع حريق ولم ينقل الوديعة إلى محل آخر مع قدرته على ذلك فاحترقت ضمنها . هذا كله مما لا اشكال فيه ، انما الاشكال فيما لو خرج عن الأمانة وتاب وأعاد بدلها مثلا أو قيمة كما في ( المجلة ) : ثم وضع بدل تلك