الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

186

تحرير المجلة

الشفيع ان شاء عمله وان شاء ترك إذا فلا فائدة بهذا الشرط وهو مستدرك استدراك . مادة ( 1027 ) لا تجري الشفعة في تقسيم العقار . فقد مر انها لا تثبت الا بالبيع ، والقسمة ليست بيعا فذكره مستدرك . إلى هنا انتهت شروط الشفعة في « المجلة » وتبقى شروط أخرى لم تذكرها ولعل إجماع الإمامية أخيرا على اعتبارها في ثبوت أصل هذا الحق ( الأول ) ، ان لا يزيد الشركاء على اثنين وفي المتقدمين من يذهب إلى ثبوتها حتى مع التعدد ولكن انعقد إجماع المتأخرين ظاهرا على اعتبار الاثنين لا غير « الثاني » ان يكون الشفيع مسلما لو كان المشتري مسلما ، فلا شفعة لكافر على مسلم وللمسلم الشفعة عليه ، ( الثالث ) قدرته على الثمن أو بدله حالا ان كان البيع حالا ، اما لو كان مؤجلا فاما يدفعه حالا والا يلزم بكفيل - بالإيفاء عند حلول الأجل ، ثم إنه لا يشترط في الشفيع اي من له حق الشفعة البلوغ ولا الرشد فيثبت للصبي مطلقا وللمجنون وللسفيه ويأخذ لهم الولي مع المصلحة ولو أهمل كان لكل واحد منهم ان يشفع بعد زوال العذر خلافا لما في المجلة ( 1025 ) يطلب حق شفعة المحجورين وليهم وان لم يطلب الولي حق شفعة الصغير فلا تبقى له صلاحية طلب حق الشفعة بعد البلوغ فان هذا على إطلاقه غير صحيح نعم لو أن الولي أهمل اعماله من جهة عدم المصلحة في ذلك الوقت اتجه سقوطها بعد البلوغ اما لو كان تقصيرا من الولي فلا سقوط لأنه حق مالي ثابت فإن لم يعمله الولي