الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
187
تحرير المجلة
استوفاه صاحب الحق بعد كماله وارتفاع المانع الفصل الثالث يلزم في الشفعة ثلاث مطالبات . ليس في كتب أصحابنا شيء من هذه التعاريج والتخاريج وانما الذي عندهم ان الشريك متى علم ببيع الشريك حصته لزمه ان يعرف الثمن ثم اما ان يأخذ به أو يترك سواء كان في مجلس البيع أو غيره مع حضور المشتري أو عدم حضوره غايته انه مع غيبته حذرا من الإنكار يشهد شاهدين ليكونا بينة له على الأخذ بالشفعة فورا وقد اتفقوا على أن الغايب له الشفعة ولو بعد السنين المتطاولة ولا تسقط شفعته بترك الاشهاد وان تمكن منه فضلا عما لو عجز عنه وكذا المريض والمحبوس ونحوهما كما اتفقوا أيضا على أنه لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام فإن لم يحضره بطلت شفعته لكن ( في حسنة ) علي بن مهزيار غير هذا التفصيل قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض إذا أراد بيعها أينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة قال إن كان معه في المصر ينتظر به إلى ثلاثة أيام فإن أتاه بالمال والا فيبيع وبطلت شفعته في الأرض وان طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد آخر فلينتظر به مقدار