الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
180
تحرير المجلة
اما أسبابه فكما أشارت إليه هذه المادة - الشركة على الإشاعة اما في نفس العين أو في حق الشرب الخاص أم في الطريق الخاص كالأمثلة المذكورة في المتن وهذان سببان لحق الشفعة عند الإمامية أيضا كما عند عامة أرباب المذاهب فهو إجماع المسلمين ، « اما السبب الثالث » وهو كونه جارا ملاصقا إلى يمينه أو يساره أو خلفه لا المقابل فقد اختلفت أرباب المذاهب فيها ، فالشافعي ومالك على عدم الشفعة فيها وعليه كافة الإمامية لقوله عليه السّلام [ إذا وقعت الحدود فلا شفعه بينهم ] والحنفي وأصحابه على ثبوتها لما يروى عنهم ( جار الدار أحق بدار الجار ) وهو الذي اختاره المجلة ، ولبعض الفقهاء تفصيل فالجار المشارك في الطريق الخاص من أحد الجانبين له الشفعة وغيره كالجار من خلف أو المقابل لا شفعة له وهذه الأسباب مرتبة فلو اختص كل واحد بواحد منها ففي مادة « 1009 » حق الشفعة أولا للمشارك في نفس البيع كاشتراك شخصين في عقار شائعا ( الثاني ) ان يكون خليطا إلخ . ومادة ( 1010 ) إذا لم يكن مشاركا في نفس المبيع أو كان وترك . . وحاصله ان المشارك في العين مقدم فإن لم يكن أو كان وترك فللثاني وهكذا ، اما مادة ( 1011 ) - ومادة ( 1012 ) فالشفعة في الموردين انما تثبت حيث تكون الأرض مشتركة اما مع عدم الشركة في الأرض فلا شفعة فإن البناء كالغروس لا شفعة فيها الا تبعا للأرض كما تقدم . مادة ( 1013 ) إذا تعدد الشفعاء يعتبر عدد الرؤس .