الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

181

تحرير المجلة

هذا هو المتفق عليه ظاهرا عند أرباب المذاهب ولعله المشهور عندنا ووجهه ان سبب الشفعة هو الشركة وهو في الجميع واحد ، ووحدة السبب تقتضي وحدة المسبب وهو كما ترى فيه للخدشة مجال ولو قيل بان كل واحد يأخذ بمقدار حصته لكان أقرب إلى العدل . واما مادة ( 1014 ) وما بعدها إلى آخر الفصل . فالأحكام المندرجة فيها مبنية على استحسانات واعتبارات لا بأس بها بناء على أصول القوم اما عندنا فلا موقع لها أصلا إذ لا شفعة مع تعدد الشركاء مضافا إلى أن تلك الوجوه لا تصلح أن تكون دليلا . الفصل الثاني في ( بيان شرائط الشفعة ) ( الأول ) مادة ( 1017 ) يشترط ان يكون المشفوع به ملكا عقاريا . . الظاهر اتفاق أرباب المذاهب على هذا الشرط فلا تثبت الشفعة في المقولات مطلقا ولا في الأبنية والمغروسات لا تبعا للأرض اما عند الإمامية فالأخبار الواردة في هذا مختلفة أشد الاختلاف ففي كثير حصرها بالعقارات وفي بعضها التعدي إلى الحيوان وفي جملة منها التعدي إلى خصوص العبد ولكن