الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

174

تحرير المجلة

مطلقا محجورا وغير محجور ، وتقسيم أمواله بعد الحجر على ديونه الحالة ولا يدخر للمؤجلة شيء وما يحل قبل الشروع بالقسمة ضرب صاحبه مع الغرماء ولو حل بعد قسمة البعض شارك في الباقي مع باقي الغرماء ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشارك ولو كان الحلول بالصلح على تعجيله بإسقاط بعضه فالأقوى مشاركته على تأمل « الرابع » ينفق عليه وعلى عياله الواجبي النفقة من ماله المحجور إلى يوم القسمة كما في مادة « 1000 » ولو مات قبلها فتجهيزه الواجب من أمواله وكذا لو مات من يجب تجهيزه عليه « الخامس » إذا وجد بعض غرماء المفلس عين ماله فهو أحق بها ولو لم يكن غيرها ولا يشاركه الغرماء فيها اما غرماء الميت لو قصرت أمواله عن ديونهم فهم شرع سواء حتى صاحب العين فتقسم التركة بنسبة ديونهم حتى لو مات محجورا عليه بالفلس لان المال ينتقل إلى الورثة وفيه حق الغرماء ولذا لو دفع الورثة الدين صارت التركة ملكا طلقا لهم ، اما لو وقت التركة بالديون فصاحب العين أحق بها ان كانت العين باقية بحالها اما لو تغيرت بزيادة منفصلة أخذها بدون الزيادة ، ولو كانت متصلة فإن كانت بفعل المفلس كما لو غرس أو صبغ أو خلط كان شريكا بالنسبة وان لم تكن بفعله كالسمن والطول ونحوه فهل يأخذها كذلك أو يسقط الأخذ أصلا أو يأخذها ويكون شريكا بالنسبة ويشاركه المفلس بالنسبة ولعله أقوى الوجوه اما لو تغيرت بالنقص أخذها ان شاء وضرب مع الغرماء بقيمة النقص ، ولو خلطها بالمساوي أو الأدون ولم يمكن التمييز تخير