الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
175
تحرير المجلة
بين الشركة وبين الضرب مع الغرماء ، ، ، بقيمتها كما لو خلطها بالأعلى ولو تغيرت الحقيقة بأن صار الحب زرعا والبيض فرخا كان بحكم التالف فليس له الا الضرب مع الغرماء كما تقدم ، ويقدم حق الشفيع على البائع لو أفلس المشتري ويضرب البائع مع الغرماء بقيمة الشقص وكذا يقدم المرتهن عليهم فيأخذها بدينه ان ساوت ويرد الزيادة ان زادت ويضرب معهم بالنقيصة ان نقصت وكذا حق المجني عليه ولكن لو قصر ثمن العبد الجاني فليس للمجني عليه أكثر من قيمته أو رقبته ولو أفلس بثمن أم الولد أخذها البائع أو اختص بثمنها ( السادس ) لو تجددت له أموال بعد القسمة فللحاكم ان يحجر عليها إذا التمس الغرماء ذلك تلافيا لبقية ديونهم ان كان المتجدد يقصر عنها والا فلا الا ان يكونوا قد أسقطوا وابرؤا « السابع » قد عرفت ان ولاية الصغير والمجنون للأب أو الجد منه أو لمنصوبهما فإن لم يكونا فللحاكم أو منصوبه وكذا من بلغ غير رشيد اما من بلغ رشيدا ثم عرضه السفه وصار مفلسا فللحاكم لا غير ، ، ، هذه أهم مباحث الحجر والسفيه والمفلس ومنه تعرف كم أهملت المجلة من الفروع المهمة ، والأحكام المحكمة ، في هذا الباب ، وللَّه المنة والحمد .