الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

171

تحرير المجلة

لأن الدائن قد أضاع ماله على نفسه ولكن القدر المعلوم انه حيث يكون الدائن عالما بسفهه والا فلو أقرضه على أصل السلامة لم يبعد عدم سقوط حقه فليتأمل . مادة ( 997 ) إذا اكتسب السفيه المحجور صلاحا على قاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع وكان السفه هو المانع من صحة التصرفات فإذا زال عادت الصحة كما في سائر العقلاء . الفصل الرابع في ( المديون المحجور ) مادة ( 998 ) لو ظهر عند الحاكم مماطلة المديون في أداء دينه حال كونه مقتدرا إلى آخرها ، ، ، إذا ماطل المديون غرماءه في أداء دينه وهو قادر وملي وشكاه الغرماء إلى الحاكم أنذره أولا فإن أصر على المماطلة حبسه فإن بقي مصرا فإن كان عنده نقود أخذها الحاكم ودفع منها حق الغرماء وان لم يكن عنده نقود باع الحاكم من أمواله المنقولة أو غير المنقولة حسب نظره بقيمتها السوقية ودفعها إلى الغرماء وهذا لا ربط له بالمفلس أصلا وليس المفلس