الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

170

تحرير المجلة

موقوفا على إجازة الولي ولا يسلم اليه مال أصلا لا الذي له ولا الذي لغيره ولو سلم اليه المال فتلف فإن كان المال للغير فلا ضمان على السفيه وان كان له فالدافع ضامن والفرق بينه وبين الصبي المميز ان ولي هذا أولا أبوه أو جده اما ولي السفيه فهو الحاكم الشرعي حتى مع وجودهما أو وجود وصيهما . مادة « 991 » تصرفات السفيه التي تتعلق بالمعاملات القولية الواقعة بعد الحجر لا تصح ، ، ، يظهر من هذا ان الحجر على السفيه موقوف على حكم الحاكم حيث تقول « المجلة » لكن تصرفاته قبل الحجر كتصرفات سائر الناس ، وأنت خبير بان السفه أمر ذاتي ونقص في العقل والتفكير فهو كالصغير والمجنون فكما ان الحجر فيهما وفي المعتوه لا يتوقف على حكم الحاكم لاستناده إلى أمر ذاتي فكذلك السفيه ومن هنا اتفقت الإمامية ظاهرا على أن الحجر عليه غير موقوف على الحكم بل كل معاملة مالية تقع مع السفيه فهي باطلة سواء علم وقتها بأنه سفيه أم لا نعم لو اجازه الولي لوقوعها موافقة لمعاملات العقلاء نفذت كما نبهت عليه ( المجلة ) في مادة ( 993 ) إذا باع السفيه المحجور . . ثم إن من احكام السفيه لزوم إنفاق الولي عليه وهو الحاكم بالقدر المناسب لحاله وشأنه وكذا على عياله الواجبي النفقة عليه كما في مادة « 992 » ومن أحكامه أيضا ما في مادة « 994 » لا يصح إقرار السفيه وان الحقوق الثابتة عليه شرعا يؤديها الولي من أمواله كما في مادة « 995 » وانه إذا استقرض وصرفه على نفسه بالمعروف يلزم الحاكم أداء ذلك الدين والا فلا