الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

168

تحرير المجلة

مادة ( 989 ) إذا أقر المراهق أو المراهق في حضور الحاكم ببلوغه فإن كذبه ظاهر الحال إلخ . قد عرفت ان دعوى البلوغ لا تثبت بمجرد الاعتراف بل لا بد من اعتبار الأمارات وبمجرد ادعائه انه بالغ لا يترتب عليه اثر له أو عليه فان حصلت احدى الأمارات المتقدمة الشرعية أو الطبيعية فالعمل عليها أقر أو أنكر وان لم تحصل هي ولا حصل العلم من أمارات أخرى بل حصل الظن أو الشك فلا عبرة بهما بل المرجع إلى استصحاب عدم البلوغ وإقراره مع الشك لا اثر له أصلا مراهقا كان أو غير مراهق والخلاصة ان القرائن ان كانت منصوصة أو مخصوصة وهي ما ذكرناه فالعمل عليها حتى مع الشك يتعين وان لم يكن فلا عبرة بها ولو أفادت الظن بل المعول على الاستصحاب فتدبره ، وللَّه المنة . الفصل الثالث في ( السفيه والمحجور ) مادة « 990 » السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز إلى الآخر . هذا هو القسم الرابع من أقسام المحجور عليهم ويقع الكلام في