الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
159
تحرير المجلة
الباب الأول مادة ( 957 ) الصغير والمجنون والمعتوه محجورون . الحجر نوعان نوع ذاتي يعني بحسب أصل الشرع وجعل الشارع بلا واسطة ، ونوع عرضي لا يتحقق إلا بواسطة حكم الحاكم وهؤلاء الثلاثة محجور عليهم بالحجر الذاتي لنقصهم الذاتي واي نقص أعظم من نقص العقل عافاك اللَّه « ومن النوع الثاني » السفيه كما في مادة ( 958 ) للحاكم ان يحجر على السفيه ومنه أيضا المفلس كما في مادة ( 959 ) للحاكم ان يحجر على المديون بطلب الغرماء وسيأتي تفاصيل كل من النوعين اما - مادة ( 960 ) المحجورون الذين ذكروا في المواد السابقة ولم يعتبر تصرفهم القولي لكن يضمنون إلى الآخر ، ، ، فهو حكم عام لكل محجور عليه لأن الضمان حكم وضعي لا تكليفي حتى يختص بالبالغ العاقل بل كل من أتلف مال غيره فهو له ضامن حتى الصبي الغير المميز غايته ان المخاطب يدفع الغرامة وليه فيغرم من مال الصبي ان كان له مال والا فلا غرامة وسقط الحق لعدم موضوعه . مادة ( 961 ) إذا حجر السفيه والمديون من طرف الحاكم يلزم بيان سببه للناس ، الإعلان عن الحجر عليه كي لا يعامله الناس لو احتاج إلى الحكم حسن أو لازم ولكن بيان السبب غير لازم بل