الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
160
تحرير المجلة
غير حسن أيضا ، مادة « 962 » لا يشترط حضور من أريد حجره من طرف الحاكم ويصح حجره غيابا ، ، لعل هذا عند أرباب المذاهب اما عندنا فلا يتوقف أصلا على حكم الحاكم بل كل شخص يعرف السفيه من غيره وإذا عرفه يلزمه ان لا يعامله ولو عامله كانت معاملته باطلة سواء كان قد حكم الحاكم أم لا بل لا حاجة إلى حكمه أصلا وانما يلزم الحكم في خصوص المفلس كما سيأتي توضيح هذه المباحث وتحريرها مادة « 963 » لا يحجر على الفاسق بمجرد سبب فسقه ما لم يبذر ، ، ، قد يبلغ الفسق إلى السفه بل إلى أعلى مراتب السفه فان شارب الخمر فاسق وسفيه واما إذا كان مدمنا فهو مجنون بل في أعلى مراتب السفه والجنون ومن الجدير ان لا يعامل شارب الخمر ولا يصاهر كما في كثير من الاخبار النبوية وهكذا كثير من الكبائر مثل الربا والقمار والزنا وأخويه عافاك اللَّه أيها المسلم من هذه الخبائث التي هي سوس الهيئة الاجتماعية التي تنخر في عظامها حتى تبلى وتتلاشى واللَّه ولي العصمة والتوفيق . اما مادة ( 964 ) يحجر على بعض الأشخاص الذين تكون مضرتهم للعموم كالطبيب الجاهل - ومادة « 965 » فكلاهما خارجان عن الحجر الشرعي الاصطلاحي بل هما من الحجر اللغوي أو السياسي .