الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
152
تحرير المجلة
وتقصيره ضمن وان لم يكن انفلاتها بتقصيره فلا ضمان هكذا ينبغي بل يجب تحقيق المسائل وتحليلها ومن هذا ينكشف أيضا مادة « 932 » لكل أحد حق المرور في الطريق العام مع حيوانه بناء عليه ، ، ، فان كل أحد وان كان له حق المرور ولكن ليس حق الإضرار والخسار فيجب عليه التحرز حسب الإمكان بان لا يسوقها بعنف يوجب انتشار الطين والغبار ، فان تسامح في ذلك فلوثت ثياب العابرين كان ضامنا كما يضمن الضرر والخسار الذي يقع من مصادمتها أو لطمه يدها في جميع الصور المذكورة أولا وآخرا لا فرق بين بعض وبعض فتدبره جيدا ، نعم ما هو خارج عن قدرته أو عن علمه يعذر فيه . مادة « 933 » بل هما أقدر على التحفظ من الراكب فهما أولى من الراكب بالضمان لو تسامحا في التحرز . مادة « 934 » ليس لأحد حق توقيف دابة أو ربطها في الطريق العام . هذا على إطلاقه ممنوع بل له ان يوقفها أو يربطها إذا كان الطريق واسعا كما في شوارع أكثر المدن في هذه الأعصار « وبالجملة » انما لا يجوز له ان يوقفها أو يربطها في الطريق إذا كان فيه مزاحمة للعابرين اما إذا أمن من المزاحمة فلا مانع شرعا بل وعرفا فلو تعرضها أحد وأخذته وأتلفت عليه شيئا فلا ضمان على صاحبها لأنه هو الجاني على نفسه . مادة « 935 » من سبب دابته في الطريق العام يضمن الضرر الذي أحدثته .