الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
153
تحرير المجلة
ووجهه واضح لأنه يكون هو السبب بتفريطه في حفظها ، ولا يبعد ان يلحق به من سيب ولده أو عبده ولا سيما إذا كانا مجنونين أو ضعيفي العقل لا يؤمن شرهما ، وبهذا الملاك يضمن الراكب كما في مادة ( 936 ) لو داس الحيوان الذي كان راكبه أحد على شيء بيده أو رجله إلى آخرها . ومادة « 937 » لو كانت الدابة جموحا ولم يقدر الراكب على ضبطها وأضرت لا يلزم الضمان ، إذا كان الأمر في مثلهن خارج عن قدرته واختياره اما مع استطاعة حبسها وإهماله فهو ضامن . مادة ( 938 ) وهي واضحة كوضوح ما بعدها .