الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
142
تحرير المجلة
عليه ضمان بل الضمان على المكره بالكسر لأن السبب هنا أقوى من المباشر ومثله الصبي الغير المميز لو أمره الكبير فان الصغير حينئذ كالآلة لا ضمان عليه والسبب أقوى وعليه الضمان ، ، ، ومما يتفرع على الضمان مع عدم القصد والعمد ما ذكرته المجلة ( 913 ) إذا زلق أحد وسقط على مال آخر وأتلفه يضمن ومادة « 914 » إذا أتلف مال غيره ، ، ، ومن قبيل العمد - مادة « 915 » أما قولها : ولو تشبث بها وانشقت بجر صاحبها ضمن نصف القيمة . يمكن منعه ضرورة ان السبب هنا أقوى من المباشر وفي الحقيقة ان تمام السبب هو التشبث ولولاه لما حصل الجر الموجب للشق وكذلك بل أوضح منه ما لو جلس أحد على أذيال ثياب ونهض صاحبها ، فان عدم علم صاحبها بجلوس الآخر يسقط نسبة الفعل اليه ويصحح نسبة الفعل تماما إلى الجالس على الثياب أما الذي نهض وهو لا يعلم فهو في هذا المقام كالآلة الصماء وهو من أظهر فروع قاعدة السبب أقوى من المباشر فما وجه سقوط نصف القيمة عنه والتلف مستند اليه تماما . مادة « 916 » إذا أتلف صبي مال غيره . واضحة كوضوح مادة « 917 » لو أطرأ أحد على مال غيره كالحانوت والخان . مادة ( 918 ) إذا هدم أحد عقار غيره بدون حق فصاحبه مخير ان شاء ترك ، ، ، يمكن الخدشة فيها فان ذلك الهدم ان كان بحيث يعد في نظر العرف تلفا وإتلافا للحانوت أو الخان فاللازم المثل