الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
140
تحرير المجلة
الباب الثاني في ( بيان الإتلاف ويحتوي على أربعة فصول ) الفصل الأول في ( مباشرة الإتلاف ) مادة ( 912 ) إذا أتلف أحد مال غيره الذي هو في يده أو في يد أمينه قصدا أو من غير قصد يضمن . عرفت فيما سبق ان أسباب الضمان اعني كون مال شخص في عهده آخر - كثيرة ( أولها ) وأقواها وضع اليد على مال الغير اي الاستيلاء عليه بغير اذن الشارع ولا المالك والغصب أحد فروع اليد ( والثاني ) من أسباب الضمان الإتلاف اي إتلاف شخص مال غيره بغير اذنه وهذا القيد كان يلزم على المجلة ذكره اما قيد ( الذي في يده أو في يد أمينه ) فهو مستدرك بل يلزم حذفه فإن إتلاف مال الغير