الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

139

تحرير المجلة

يده اما لو رجع على غيره منهم كان له الرجوع على الذي تلفت عنده لان قرار الضمان عليه ، ومن احكام توارد الأيادي انه ليس لمن أخذ العين من الغاصب ان يردها عليه ولو ردها عليه فعل حراما ولم يبرأ من الضمان بل للمالك ان يرجع عليه ويطالبه بها غايته ان له حق الرجوع على الغاصب الذي دفع له العين ولو تلفت كان للمالك الرجوع عليه وعلى غيره مخيرا بينهم وقرار الضمان على من كان التلف عنده ومن هنا ظهر عدم صحة مادة ( 911 ) إذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول يبرأ وحده وإذا رده إلى المغصوب منه يبرأ هو والأول . فإنه إذا ردها إلى الغاصب الأول لا يبرأ هو ولا الغاصب الأول بل يلزمه ردها إلى المالك أو وكيله والا فإلى حاكم الشرع بعد تعذر ذلك