الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
138
تحرير المجلة
اما قولها وكذلك لو زرع أحد مستقلا العرصة فحق التعبير لفظا ومعنى ان تقول لو زرع الشريك الأرض المشتركة بدون اذن شريكه فالزرع للزارع ويضمن لشريكه أجرة الأرض مع قيمة نقصانها لو نقصت ، ولا يختلف الحال بين كون الشريك حاضرا أو غائبا وسواء أخذ حصته من الأرض بالقسمة أو بقيت مشاعة وجميع تلك القيود مستدركة - مادة ( 908 ) إذا كرب أحد ، ، ، تقدم ان كل عمل يعمله الغاصب في العين المغصوبة فإن نقصت به قيمة العين ضمن النقيصة والا فلا له ولا عليه سواء زادت القيمة أم لا مادة [ 909 ] واضحة . الفصل الثالث في ( بيان حكم غاصب الغاصب ) مادة ( 910 ) غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب . هذا باب توارد الأيادي على العين الواحدة ومن المتفق عليه كما لعله سبق ان المالك مخير في الرجوع على أيهم شاء ولكن لو رجع على من تلفت العين في يده لم يكن له رجوع على غيره ممن وقعت العين في