الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

125

تحرير المجلة

خرج من عهدة الضمان قهرا على المالك رضى أو لم يرض فكذلك لو دفع البدل الذي جعله الشرع والعرف بمنزلة العين ( وببيان ) آخر ان الوضع قدام المالك ان كان من مصاديق الرد عرفا فهو يكفي في القيمة كما يكفي في العين وان لم يكن منها فلا يكفي في المقامين فالتفصيل لا وجه له أصلا وهذا هو الوجه في مادة « 894 » لو سلم الغاصب فان دفعه في محل مخوف لا يتحقق معه الاستيلاء التام فلا يتحقق الرد المسقط للضمان نعم لو قبضه ورضي فقد أسقط حقه وهذا مطرد في جميع الحقوق التي في الذمم والأعيان من الدين والسلف والكفالة وغيرها . مادة ( 895 ) إذا اعطى الغاصب ، ، ، الرجوع إلى الحاكم على الظاهر لا حاجة له الا إذا لم يمكنه ان يضعه بين يديه أو يلقيه عليه في محل الأمن فهناك اما ان يدفعه إلى الحاكم فيبرأ أو يطلب منه إحضاره فيلزمه بأخذه . مادة ( 896 ) إذا كان المغصوب منه صبيا ورد الغاصب إليه فإن كان مميزا وأهلا لحفظ المال يصح الرد وإلا فلا الرد إلى ولي الصغير الغير البالغ مطلقا أولى وأحوط ولا يصح الدفع الا للبالغ الرشيد اما النائم فإن غصب منه حال نومه كما لو أخذ خفه أو رداءه أو انتزع من إصبعه خاتمه فقد أجاز أبو يوسف رده إليه في ذلك النوم فلو رده في نومه الثاني بعد انتباهه لم يخرج من الضمان واشترط الشيباني وحدة المجلس لا وحدة النوم والأصح أنه بوضع يده على مال غيره