الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

126

تحرير المجلة

صار ضامنا ولا يسقط الا بالقدر المتيقن من الرد وهو رده في يقظته . مادة ( 897 ) إذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت عند الغاصب كان يبست فصاحبه بالخيار ان شاء استرد المغصوب عينا وان شاء ضمنه ، تغير المغصوب عند الغاصب له ثلاث حالات . ( الأولى ) ان تتغير الذات والحقيقة النوعية وله صورتان ( أولاهما ) أن تتغير الذات بالانقلاب كانقلاب الخمر خلا والحيوان ملحا أو الخشب فحما ( ثانيهما ) تغيره بالنشو والنمو كصيرورة الحب زرعا والنطفة حيوانا . ( الثانية ) ان لا تتغير الذات بل تتغير العوارض والصفات وله ( صورتان ) أيضا فإن تغير الوصف اما ان يكون مع بقاء الاسم كصيرورة الثوب الأبيض أسود والأصفر أحمر وهكذا أو يتبدل الاسم أيضا كصيرورة القمح دقيقا والدقيق خبزا ومنه صيرورة قطعة القماش بالقطع والخياطة قميصا أو قباء . ( الثالثة ) ان يتغير بالامتزاج مع غيره فان استهلك في المزيج فهو تلف والا فاما ان يمكن تمييزه وعزله أولا وعلى الثاني فاما ان يمتزج بالمساوي أو الأعلى أو الأدنى . أما تغير الذات بالانقلاب فان عده العرف تلفا فلا اشكال ويجري عليه ما سبق من احكام التلف والا فالمالك مخير بين أخذه أو أخذ المثل