الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
4
تحرير المجلة
الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالثمن الفصل الأول في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله [ مادة : 237 ] تسمية الثمن حين البيع لازمة ، فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسداً هذا الحكم ضروري بعد الذي عرفت من أن البيع مبادلة مال بمال يعنى انه نسبة وإضافة بين مالين وهل يعقل تحقق الإضافة بدون طرفين وكذا لو كان فعلا وانفعالا فإنه فعل يتعلق بشيئين وجعل أحدهما مكان الآخر وعليه فحق التعبير ان يقال : لو باع بغير ثمن لم يقع بيع ، لا انه كان فاسداً وقد تكرر بيان ان الثمن والمثمن من مقومات البيع وأركانه نعم لو كان الثمن مجهولا كان بيعاً ولكنه فاسد ، فتدبره كما في . ( مادة : 238 ) يلزم ان يكون الثمن معلوماً . وقد عرفت اعتبار المعلومية فيه وفي المثمن في خمسة أمور . الوجود والحصول والجنس والوصف والقدر . فلو حصل الجهل بشيء منها كان البيع فاسداً . ( مادة : 239 ) إذا كان الثمن حاضراً فالعلم به يحصل بمشاهدته والإشارة اليه وان كان غائباً يحصل ببيان مقداره ووصفه .