الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

11

تحرير المجلة

الأساس المتلاشي فتدبره جيدا . ويترتب على ما ذكرناه من أن دفع الزيادة في الثمن أو المثمن يكون هبة ابتدائية ان له الرجوع فيها في المجلس وبعده قبل القبض وبعده الا ان يكون هناك أحد الملزمات للهبة المعروفة ، اما حط بعض الثمن أو كله فقد عرفت انه إسقاط وإبراء وانما يتحقق هذا حيث يكون الثمن كلياً في الذمة اما لو كان عيناً خارجية فلا معنى للحط أصلا ، ولعل إلى بعض هذا تشير مادة ( 260 ) فتأملها جيداً .