الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

12

تحرير المجلة

( الباب السادس ) في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة فصول الفصل الأول في حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما ( مادة : 262 ) القبض ليس بشرط في البيع قد مر عليك ان العقد هو الإيجاب والقبول وإذا حصلا بالشرائط المعتبرة فقد صار المبيع للمشتري والثمن للبائع فيجب على كل منهما ان يدفع إلى الآخر المال الذي انتقل اليه فالقبض والإقباض أي التسليم والتسلم من آثار العقد وثمراته لا من أركانه ومقوماته إلا في موارد مخصوصة للدليل الخاص كبيع الصرف بالنسبة إلى النقدين وبيع المسلم بالنسبة إلى الثمن والهبة فإن القبض في هذه الموارد ركن لا تحصل الملكية إلا به بخلاف سائر أنواع البيوع فإنها تحصل بالعقد ويكون المبيع في يد البائع كأمانة يجب دفعها إلى صاحبها وهكذا الثمن عند المشتري ، وقد سبقت الإشارة إلى أنه ليس أحدهما أولى بالمبادرة بالدفع من الآخر فان تبرع أحدهما أو سبق وجب على الآخر الدفع وان تشاحا أجبرهما الحاكم على التقابض وتوهم بعض انه يجب على المشتري متى تم العقد ان يسلم الثمن إلى البائع أولا ثم يسلم البائع المبيع اليه كما نصت عليه ( المجلة )