الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

10

تحرير المجلة

هذا حكم كيفي وقول خرافي لا ينطبق على شيء من الأصول والقواعد فان العقد إذا تم ووقع على صورة فقد انتهى كل شيء وليست الزيادة الخارجة عن العقد الا وعد مستقل له ان يفي به وله ان لا يفي ، نعم حيث إنهما ما داما في مجلس العقد لهما خيار المجلس فيمكنهما حل العقد الأول وإيقاعه جديداً بصيغة أخرى على الخمسة وعشرين فيجب الوفاء به ولكنه خلاف الفرض فليتدبر ومثله الكلام بعينه في مادة « 255 » من أنه للمشتري زيادة الثمن وانه ملزوم بها وان وقع العقد على أقل منها ، والجميع جزاف فافهم ذلك . ( مادة : 256 ) حط البائع مقداراً من الثمن المسمى بعد العقد صحيح ومعتبر في موضع جازت فيه الزيادة إلخ جميع هذه المواد من هذه المادة إلى آخر هذا الفصل مادة ( 261 ) لا مجال لها عندنا معشر الإمامية أصلا والعقد يلزم على ما وقع عليه من مقدار الثمن والمثمن لا يزيد بعد العقد ولا ينقص سواء حصل التقابض بينهما أم لا ، وليس الحط من الثمن بعد العقد أو الزيادة فيه أو في المثمن إلا هبة للزائد أو إسقاط من الثمن المسمى أي إبراء وهكذا ، اما العقد الواقع الجامع للشرائط فلا يتغير ولا يتبدل عما وقع عليه ولا يحول ولا يزول ، نعم يمكن إزالته بالفسخ من جهة خيار المجلس أو غيره من أنواع الخيارات ويعقدون عقداً آخر على الزائد أو الناقص ، وليس البيع بعد وقوعه يبقى كيفياً يتلاعب المتبايعان به كيف ما أرادا بل هو أمر إلزامي وتعهد دائمي ، وعليه فقد سقط البحث في جميع تلك المواد المبنية على هذا