السيد هاشم البحراني

407

البرهان في تفسير القرآن

* ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * ، قال : « إلا أن تزني فيقام « 1 » عليها الحد » . 10821 / [ 10 ] - وعنه : بإسناده عن سعد بن عبد الله القمي ، عن القائم ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : فأخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل لزوجها أن يخرجها من بيته . قال : « الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا ، فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزوج بها لأجل الحد ، فإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومن قد أمر الله برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه » . 10822 / [ 11 ] - علي بن إبراهيم : في معنى الآية ، قال : لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها وكان له عليها رجعة من بيته ، وهي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيتها « 2 » * ( إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * ومعنى الفاحشة أن تزني أو تسرق على الرجل ، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها ، فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها . 10823 / [ 12 ] - محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة » . قال : ثم قال : « وهو الذي قال الله تعالى : * ( لَعَلَّ اللَّه يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) * يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة ، التزويج بها « 3 » من قبل أن تزوج زوجا غيره » . قال : « وما أعد له وأوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ، ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء ، ثم يكون خاطبا من الخطاب ! » . 10824 / [ 13 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب ، لأن الله عز وجل يقول : * ( لَعَلَّ اللَّه يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) * لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها » . 10825 / [ 14 ] - وعنه : عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في المطلقة : « تعتد في بيتها ، وتظهر له زينتها ، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » .

--> 10 - كمال الدين وتمام النعمة : 459 / 21 . 11 - تفسير القمّي 2 : 374 . 12 - الكافي 6 : 65 / 3 . 13 - الكافي 6 : 92 / 14 . 14 - الكافي 6 : 91 / 10 . ( 1 ) في المصدر : تزني فتخرج ويقام . ( 2 ) في المصدر : بيته . ( 3 ) في المصدر : لهما .