السيد هاشم البحراني

408

البرهان في تفسير القرآن

قوله تعالى : * ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) * [ 2 ] 10826 / [ 1 ] - علي بن إبراهيم ، قوله تعالى : * ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) * يعني إذا انقضت عدتها ، إما أن يراجعها ، وإما أن يفارقها ، يطلقها ويمتعها ، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره . قوله تعالى : * ( وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّه ) * [ 2 ] 10827 / [ 2 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها ، بشهادة عدلين . فقال : « ليس هذا بطلاق » . فقلت : جعلت فداك ، كيف طلاق السنة ؟ فقال : « يطلقها إذا طهرت من حيضها ، قبل أن يغشاها ، بشهادة « 1 » عدلين ، كما قال الله عز وجل في كتابه ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل » . فقلت له : فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين ؟ فقال : « لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته » . فقلت : إذا أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق ، أيكون طلاقا ؟ فقال : « من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير » . 10828 / [ 3 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، ومحمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من كتم

--> 1 - تفسير القمّي 2 : 374 . 2 - الكافي 6 : 67 / 6 . 3 - الكافي 7 : 380 / 1 . ( 1 ) في المصدر : بشاهدين .