السيد هاشم البحراني

46

البرهان في تفسير القرآن

7550 / [ 1 ] - علي بن إبراهيم ، قال : وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما ) * يقول : « ضربهما * ( طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) * يجمع لهم الناس إذا جلدوا » . 7551 / [ 2 ] - الطبرسي ، في معنى الطائفة : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « أقله رجل واحد » . قوله تعالى : * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) * [ 3 ] 7552 / [ 3 ] - محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) * ، قال : « هن نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، شهروا وعرفوا به ، والناس اليوم بذلك المنزل ، فمن أقيم عليه حد الزنا ، أو متهم بالزنا ، لم ينبغ لأحد أن يناكحه ، حتى يعرف منه التوبة » . 7553 / [ 4 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) * فقال : « كن نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، قد عرفوا بذلك ، والناس اليوم بتلك المنزلة ، فمن أقيم عليه حد الزنا ، أو شهر به ، لم ينبغ لأحد أن يناكحه ، حتى يعرف منه التوبة » . 7554 / [ 5 ] - وعنه : عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) * ، قال : « هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مشهورين بالزنا ، فنهى الله عز وجل عن أولئك الرجال والنساء ، والناس اليوم على تلك المنزلة ، من شهر شيئا من ذلك ، أو أقيم عليه الحد ، فلا تزوجوه حتى تعرف توبته » . 7555 / [ 6 ] - وعنه : عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن

--> 1 - تفسير القمّي 2 : 95 . 2 - مجمع البيان 7 : 197 . 3 - الكافي 5 : 354 / 1 . 4 - الكافي 5 : 354 / 2 . 5 - الكافي 5 : 355 / 3 . 6 - الكافي 5 : 355 / 6 .