السيد هاشم البحراني
47
البرهان في تفسير القرآن
أبان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) * ، قال : « إنما ذلك في الجهر - ثم قال - لو أن إنسانا زنى ثم تاب ، تزوج حيث شاء » . 7556 / [ 5 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سأل رجل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وأنا أسمع ، عن رجل يتزوج امرأة متعة ، ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ، فتأتي بعد ذلك بولد ، فشدد في إنكار الولد ، فقال : « أيجحده ؟ » إعظاما لذلك ، فقال الرجل : فإن اتهمها ؟ فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة ، أو مسلمة ، فإن الله عز وجل يقول : * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) * » . ورواه الشيخ في ( التهذيب ) بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأل رجل الرضا ( عليه السلام ) ، وأنا حاضر ، وساق الحديث « 1 » . 7557 / [ 6 ] - الطبرسي : روي عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « هم رجال ونساء ، كانوا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مشهورين بالزنا ، فنهى الله عن أولئك الرجال والنساء ، والناس اليوم على تلك المنزلة ، فمن شهر بشيء من ذلك ، وأقيم عليه الحد ، فلا تزوجوه حتى تعرف « 2 » توبته » . قوله تعالى : * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ ) * [ 4 - 5 ] 7558 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يقذف الرجل بالزنا ، قال : « يجلد ، هو في كتاب الله عز وجل ، وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) » . قال : وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة ، فقال : « لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت ،
--> 5 - الكافي 5 : 454 / 3 . 6 - مجمع البيان 7 : 197 . 1 - الكافي 7 : 205 / 3 . ( 1 ) التهذيب 7 : 269 / 1157 . ( 2 ) في « ي ، ط » : تقبل .