الشيخ فاضل اللنكراني
62
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
كان الأظهر جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ « قبلت » وأشباهه ( 1 ) .
--> ( 1 ) الخلاف : 3 / 39 مسألة 56 ، غاية المراد : 2 / 15 - 16 . ( 2 ) في ص 52 و 53 . ( 3 ) كتاب المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) : 16 / 140 .