الشيخ فاضل اللنكراني
63
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 2 : الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي « أنكحت » أو « زوّجت » فلا يوقع بلفظ « متّعت » على الأحوط ، وإن كان الأقوى وقوعه به مع الإتيان بما يجعله ظاهراً في الدوام ، ولا يوقع بمثل « بعت » أو « وهبت » أو « ملَّكت » أو « آجرت » وأن يكون القبول بلفظ « قبلت » أو « رضيت » ويجوز الاقتصار في القبول بذكر « قبلت » فقط بعد الإيجاب من دون ذكر المتعلَّقات التي ذكرت فيه ، فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج : « أنكحتك موكَّلتي فلانة على المهر الفلاني » فقال الزوج : « قبلت » من دون أن يقول « قبلت النكاح لنفسي على المهر الفلاني » صحّ ( 1 ) .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 273 .